يشير الدستور الجزائري إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم عن طريق الاقتراع العام
المباشر والسري لعهدة رئاسية مدتها خمس سنوات، مع إمكانية تجديد الانتخاب مرة
واحدة.
ويتم انتخاب رئيس
الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها،
على أن ينظم دور ثان"إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات
المعبر عنها في الدور الأول"، حسب ما ورد في النص المذكور الذي يشير في ذات
السياق إلى أنه"لا يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين
أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول".
ويتم التصريح بالترشح
لرئاسة الجمهورية في ظرف الـ45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي
المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري.
ويتضمن هذا الطلب، اسم
المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، يكون مرفقا بملف يحتوي على جملة من الوثائق،
منها على سبيل المثال"نسخة كاملة عن شهادة ميلاده وشهادة الجنسية الجزائرية
الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية
فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين
بالإسلام وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه
المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر سنوات على الأقل التي
تسبق مباشرة إيداع ترشحه".
كما تشمل الوثائق
المطلوبة أيضا "شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة
للمولودين بعد عام 1949 وتصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل
الوطن وخارجه وكذا شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين
المولودين قبل 1 يوليو 1942وشهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول
يوليو 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954".
التزام.. وتعهد
وفي ذات الإطار، يتوجب
على المترشح كذلك تقديم تعهد كتابي يحمل توقيعه يتضمن الآتي:"عدم استعمال
المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية
والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها واحترام الدستور
والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها وتكريس مبادئ السلم والمصالحة
الوطنية ونبذ العنف
كوسيلة للتعبير و/أو
العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة والتنديد به واحترام الحريات الفردية
والجماعية واحترام حقوق الإنسان ورفض الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية".
ويضمن التعهد أيضا
"توطيد الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية والتمسك بالديمقراطية في
إطار احترام القيم الوطنية وتبني التعددية السياسية واحترام التداول الديمقراطي
على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري والحفاظ على سلامة التراب الوطني
واحترام مبادئ الجمهورية".
كما يخضع الترشح لرئاسة
الجمهورية لجملة من الشروط التي ورد ذكرها في الدستور، حيث يتعين على المعني أن
يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية
الأصلية فقط.
ويودع التصريح بالترشح
في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة
الناخبة، ليفصل إثرها المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في
أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ثم يبلغ قراره إلى
المعني فور صدوره لينشر بعدها في الجريدة الرسمية.
وفضلا عن الشروط
المحددة في المادة 87 من الدستور وكذا أحكام هذا القانون العضوي يجب على المترشح
أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو
ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن
60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية يجب أن تجمع عبر 25
ولاية على الأقل، مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل
ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
أما فيما يتعلق بالحملة
الانتخابية، فتشير المادة 173 من نفس القانون إلى أنها تنطلق 25 يوما من تاريخ
الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه. أمافي حالة الذهاب إلى دور ثان، فإنها
تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخه.
ويتم الإعلان عن
النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري في مدة أقصاها 10
أيام اعتبارا من استلامه محاضر اللجان الانتخابية.
