تنص المادة 102 من دستور الجزائر على ما يلي:
"إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن
يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت
من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح
بثبوت المانع".
وتنص المادة أيضا على أن رئيس مجلس الأمة
يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 يوماً بعد إعلان البرلمان ثبوت
المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور
منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها
انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
