تخضع لأحكام مشروع المرسوم
التنفيذي المتعلق بدفتر الشروط لقطاع السمعي البصري جميع المؤسسات التي تقدم خدمات
السمعي البصري التي تبث "بواسطة الساتل أو الترددات أو البث الأرضي أو عن
طريق الساتل أو عبر وسيلة تشفير". وقد نشرت وكالة الأنباء الجزائرية أهم بنود
دفتر الشروط الذي يُنتظر أن يكون بمثابة مؤطر عمل القنوات الفضائية الخاصة.
- بموجب
المرسوم يسهر مسؤولو المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات على منع "كل عبارات
الإساءة والسب والشتم والقذف ضد رئيس الجمهورية أو المؤسسة" التي يمثلها
وكذلك على احترام القيم الوطنية ورموز الدولة التي يحددها الدستور ومتطلبات الوحدة
الوطنية والأمن والدفاع الوطني والنظام الجمهوري وكذا المصالح الاقتصادية
والدبلوماسية للوطن.
-يلزم
مشروع المرسوم التنفيذي كل وسائل الإعلام السمعية البصرية بعدم الترويج للعنف وعدم
التحريض على التمييز العنصري والإرهاب أو العنف اتجاه أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو
انتمائه لعرق أو جنس أو ديانة معينة وعدم المساس بنزاهة إي شخص على قيد الحياة أو متوفى.
-على
وسائل الإعلام أن تضمن حرية التعبير لتيارات التفكير والرأي في ظل احترام مبدأ
المساواة في المعاملة والشفافية والاستقلالية طبقا للتشريع والقوانين السارية
المفعول.
-
الالتزام بالإنصاف والموضوعية وعدم خدمة مصلحة أو قضية مجموعات سياسية أو عرقية أو
اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية وعدم استعمال الدين لأغراض حزبية أو منافية لقيم
التسامح.
- يتعين
على مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية أن تستجيب لكل الطلبات الصادرة عن سلطة
ضبط السمعي البصري ومنحها نسخة من الاتفاقية التي أبرمتها مع الهيئة المكلفة
بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
-عدم
إلحاق الضرر بحقوق الطفل والمراهقين والى الحياة الشخصية للشخصيات العامة أو الترويج
للإقصاء والتحريض والقذف بحق أشخاص.
- فيما
يخص الأحكام المتعلقة بالعلاقات مع المواطنين يفرض مشروع المرسوم على وسائل الإعلام
وضع تحت تصرف جمهور المتفرجين والمستمعين معلومات تواصل تمكنهم من التعليق وإبداء
آرائهم واحتجاجاتهم بشأن البرامج.
- ضمان
احترام الحد أدنى للحصص المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني (60 بالمائة على
الأقل من البرنامج المبث مخصصة للحصص الوطنية المنتجة محليا)
-استعمال
فقط اللغة العربية و/أو اللغة الامازيغية في الاشهارات واللجوء إلى استعمال لغة
أجنبية --في حالات يتطلب اللجوء إليها--بعد ترخيص من سلطة الضبط.
-ممارسة
حق الإعلام لا تسمح في أي حال من الأحوال ببث حصص أو صور أو نقاشات أو وثائق تتطرق
للقضايا المتواجدة لدى الجهات القضائية ويمارس هذا الحق في كنف احترام قرينة
البراءة والحياة الخاصة وسرية التحقيق.
- توفير
وحدة أرشفة الكترونية على أن يتم حفظ الوثائق في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
- وضع
تحت تصرف جمهور المتفرجين والمستمعين معلومات تواصل تمكنهم من التعليق وإبداء
آرائهم واحتجاجاتهم بشأن البرامج.
- تمنح
الأولوية للموارد البشرية الجزائرية في التوظيف مع ضمان تنظيم دورات تكوينية واحترام
الواجبات إزاء هيئات الضمان الاجتماعي لاسيما من حيث التصريح بجميع الموظفين.
-مضامين
الإشهار يجب أن تكون حقيقية وقانونية مع ضمان احترام القيم الوطنية وعدم التعدي
على مصداقية الدولة.
-لا
يتعدى الوقت المخصص للإشهار أكثر من 6 دقائق لكل ساعة ولا تفوق المدة الزمنية
للومضة الاشهارية 3 دقائق.
-منع كل
رعاية لبرنامج سمعي بصري من طرف حزب سياسي أو مترشح للانتخابات.