تعرّف على أبرز ملامح مشروع الدستور الجديد في الجزائر..
مشروع الدستور الجزائري يصل المحطة الأخيرة قبل الاستفتاء الشعبي يوم 01 نوفمبر 2020
مشروع تعديل الدستور في الجزائر، الذي تم عرضه والمصادقة عليه يوم الأحد 06 سبتمبر 2020 في اجتماع مجلس الوزراء، يتمتع بعناية رسمية بالغة في الجزائر باعتباره أولوية لإرساء قواعد ما يوصف بالجزائر الجديدة كما وعد بها الرئيس تبون غداة انتخابه في 12 ديسمبر 2019 وكما يتطلع إليها الشعب الجزائري، وسيصل المشروع إلى المحطة الإجرائية الأخيرة بوضعه بين أيدي النواب والسيناتورات، قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي.
وبالنظر إلى التعويل عليه لإحداث تغيير جذري في سياسات التشريع، التنفيذ والتسيير، تمحورت معظم المقترحات حول ضرورة تكريس "الحقوق الاساسية والحريات العامة"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها" و" السلطة القضائية" و"المحكمة الدستورية" و"الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته" و"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، بالإضافة إلى مقترحات اخرى.
ومن أهم المقترحات المدرجة في نص المشروع الذي جاءت في ستة محاور، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها" حيث تم تكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين مع إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له، اضافة إلى تعزيز مركز رئيس الحكومة.
كما تضمنت أحكاما أخرى هامة على غرار إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء، تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط، التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها.
وضمانا لمبدأ استقلالية العدالة تم اقتراح، دسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء وإسناد نيابة رئاسية للمجلس إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية مع إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلته.
ومن ضمن المقترحات المدرجة في المشروع، دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية، التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو منتخب أو معين في البرلمان، أو منتخب في مجلس محلي مع إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية ومعاقبة القانون لاستغلال النفوذ.
كما شمل المشروع أحكام أخرى أدرجت في ديباجة النص أهمها دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019، حظر خطاب الكراهية والتمييز، إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.
إضافة إلى ذلك، تم اقتراح دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وفي المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعني لجوء رئيس الجمهورية إلى استفتاء شعبي لتمرير مشروع تعديل الدستور هي صلاحيات مخولة له في الدستور الحالي وفي القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات اذ تنص المادة 8 من الدستور على أن "السلطة التأسيسية ملك للشعب"، الذي يمارس سيادته بواسطة "المؤسسات الدستورية التي يختارها" ويمارسها أيضا "عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين"، وتخول ذات المادة لرئيس الجمهورية "أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة".
ويضطلع رئيس الجمهورية حسب المادة 91، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بعدة سلطات وصلاحيات، من أهمها "أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء".
ولرئيس الجمهورية أيضا حق المبادرة بالتعديل الدستوري -حسب المادة 208- التي تنص على أنه "بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره"، و"يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب".?
وبدوره، يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الإطار القانوني للاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء الشعبي، حيث يستدعى الناخبون -حسب المادة 149- "بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ الاستفتاء"، ويرفق النص المقترح للاستفتاء بهذا المرسوم الرئاسي.
هذه أهم مقترحات مشروع تعديل دستور الجزائر
وتضمن مشروع تعديل الدستور، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على جملة من المقترحات موزعة على ستة محاور.
وتتمثل هذه المحاور في "الحقوق الاساسية والحريات العامة"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها" و" السلطة القضائية" و"المحكمة الدستورية" و"الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته" و"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
*المحور الأول: الحقوق الاساسية والحريات العامة: من بين المقترحات المدرجة:
- إدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة.
-النص على عدم تقييد الحقوق الاساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام، أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور.
- الحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت.
-حماية الأشخاص الطبيعية عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
-حماية ممارسة العبادات دون تمييز.
- إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر.
- إقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي.
- دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها.
- إلزام الدولة بضمان جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية.
- تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية.
*المحور الثاني: تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها:
- تكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين.
-إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له.
- تعزيز مركز رئيس الحكومة.
- إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.
- إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء.
- تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط.
- التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها.
- إلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.
- إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها.
- إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية إلى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية.
- إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب.
*المحور الثالث:السلطة القضائية:
- تعزيز مبدأ استقلالية العدالة.
- دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به.
- دسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء.
- إسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية.
- إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
*المحور الرابع: المحكمة الدستورية:
- إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري.
- تعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها
- توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر، وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.
- إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات.
- إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية.
- تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.
-توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون.
*المحور الخامس: الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته:
- دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية.
- منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة.
- التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو منتخب أو معين في البرلمان، أو منتخب في مجلس محلي.
- معاقبة القانون لاستغلال النفوذ.
*المحور السادس: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:
- دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
- تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتشكيلتها، وتنظيمها وعملها.
*مقترحات أخرى: ومن أهمها:
- دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور.
- حظر خطاب الكراهية والتمييز.
- إلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون.
- لا يحتج بتطبيق القوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية.
- إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.
- دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
- دسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.