هذه
أهم التعديلات التي جاء بها المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور الجزائري التي تم
الإعلان عنها يوم الثلاثاء 5 جانفي 2016:
- تاريخ الجزائر ممتد عبر آلاف
السنين. المكونات الأساسية للهوية الوطنية هي الإسلام والعروبة والامازيغية وتعمل
الدولة دوما لترقية كل واحدة منها. (الديباجة)
- الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقة عرضت بقاء الوطن للخطر وبفضل
إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته، قرر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية
التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها.(الديباجة)
- اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وتظل اللغة الرسمية للدولة.
يحدث
لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية (المادة 3)
- تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية وإنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية
تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة
الأمازيغية.
- إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط (المادة 74)، مع التأكيد
على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص (المادة 178).
- يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) أشهر على
الاقل وتبتدئ في اليوم الثاني من ايام العمل في شهر سبتمبر (المادة 118)
- تقوية مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على
المستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها (المادة 99 مكرر).
- امكان المعارضة البرلمانية إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين
المصادق عليها من قبل البرلمان (المواد 99 مكرر و166).
- تقييد اللجوء إلى الأمريات الرئاسية إلا في ظرف طارئ وأثناء العطل
البرلمانية وذلك بعد الاخذ براي مجلس الدولة (المادة 124).
يقدم الوزير الأول سنويا إلى البرلمان بيان السياسة العامة لحكومته.
(المادة 84).
- إلزام السلطات العمومية بوضع القائمة الإنتخابية في متناول المترشحين
(المادة 170 مكرر)
- وضع هيئة عليا لمراقبة الإنتخابات وهي الهيئة الدائمة التي تكون
مرؤوسة من قبل شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من قبل المجتمع
المدني.
- دعم استقلالية القضاء من خلال لاسيما منع كل تدخل في شأن مجريات شؤون
العدالة وتقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء (المادة 157).
- تأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت (المادة 47)
- السماح بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية بناء على إحالة
من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة
قضائية أو الحكم التشريعي الذي توقف عليه مآل النزاع (المادة 166 مكرر).
- معاقبة "التجوال السياسي" من خلال حرمان المعنيين من
عهدتهم البرلمانية (المادة 100 مكرر2)،
- إرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر (المادة 118)
- إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة
بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي (المادة 119 مكرر).
- التأكيد على استقلالية المجلس الدستوري بأداء أعضائه اليمين مع
إلزامية إكتساب هؤلاء الأعضاء على مؤهلات عليا في مجال القانون.
- تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها الطبيعية والبشرية
والعلمية (الديباجة)
- حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في اطار القانون (المادة
37) حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون (المادة 36)
الحريات الاكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في اطار القانون)
(المدة 38)
- تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق العمل
وتشجع عل ترقية المرأة في مناصب المسؤولية (المادة 31 مكرر 2)
- حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الاعلامية
مضمونة ولاتقيد باي شكل من اشكال الرقابة القبلية.
- لا يمكن ان تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية
- تأسيس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى
(المادة 171)
- تأسيس مجلس اعلى للامن برئاسة رئيس الجمهورية مهمته تقديم له الآراء
في القضايا المتعلقة بالامن (المادة 173)
- إحداث مجلس وطني لحقوق الإنسان يوضع لدى رئيس الجمهورية (المادة 173-
2) يتولى المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان (المادة
173-2).
- إحداث مجلس اعلى للشباب وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية (173-3)
- تأسيس هيئة وطنية للوقاية من
الفساد ومكافحته وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية (المادة 173- 3)
إحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا
(173-9).
* "لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:
1 - الطابع الجمهوري للدولة،
2 - النظام الديمقراطي القائم على
التعددية الحزبية،
3 - الإسلام باعتباره دين الدولـة،
4 - العربية باعتبارها اللغة
الوطنية والرسمية،
5 - الحريات الأساسية وحقوق
الإنسان والمواطن،
6 - سلامة التراب الوطني ووحدتـه،
7 - العلم الوطني والنشيد الوطني
باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
8- إعادة انتخاب رئيس الجمهورية
مرة واحدة فقط"
المادة
178
